Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 306

  1. كتاب الشهادات
  2. في العدد و الذكورة
  3. الضرب الثالث: المال و ما المقصود منه المال

الهروي والذي نقله قبله عن البغوي (¬١) وجزم به صاحب الأنوار وغيره أنه ينظر ما يستقر عليه الأمر آخرا أما قبل الانتزاع فلا ينفذ تصرف المدعي وينفذ تصرف المدعى عليه.

"فرع الغلة الحادثة بين شهادتهما" أي الشاهدين "والتعديل" تكون "للمدعي وكذا ما" أي الغلة الحادثة "بين شهادة" الشاهد "الأول والثاني" تكون للمدعي "إن أرخ" الثاني ما شهد به "بيوم شهادة الأول" أو بما قبله "فإن استخدم" السيد "العبد" المدعي للعتق "بين شهادتهما لزمه أجرة المثل" له "إن عدلا"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 306 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.