Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

أنه لا فرق بين الفرض، والنفل في اجتناب النجاسة ذكر ذلك في الروضة في الأطعمة (¬١) كما نبهت عليه في باب إزالة النجاسة، لكنه خالف في التحقيق فقال ولو خرز خف بشعر نجس رطب طهر ظاهره بالغسل على الصحيح فيصلي عليه لا فيه ولو أدخل رجله رطبة فيه لم تنجس.

"فرع وصل الشعر" من الآدمي "بشعر نجس، أو شعر آدمي حرام" مطلقا للخبر السابق وللتغرير وللتعرض للتهمة; ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه كالإدهان بنجس والامتشاط بعاج مع رطوبة وأما في الثاني فلأنه يحرم الانتفاع به وبسائر أجزاء الآدمي لكرامته "وكذا شعر غيرهما" يحرم وصل الشعر به لما مر ما عدا الأخير وكالشعر الصوف، والخرق قاله في المجموع قال وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه.

"و" يحرم "تجعيده" أي الشعر "ووشر الأسنان" (¬٢) أي تحديدها وترقيقها للتغرير وللتعرض للتهمة فيهما وللخبر السابق في الثاني "، والخضاب بالسواد" (¬٣) لخبر "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" (¬٤) رواه أبو داود وغيره "وتحمير الوجنة" بالحناء، أو نحوه "وتطريف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 491 (SanadKitab #30130, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.