Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 315

  1. كتاب الشهادات
  2. في مستند علم الشاهد و حكم تحمل الشهادة و أدائها
  3. الطرف الثاني: فيما تجوز الشهادة فيه بالاستفاضة فمنه النسب

"الطرف الثاني فيما تجوز الشهادة فيه بالاستفاضة فمنه النسب" لأنه أمر لا مدخل للرؤية فيه وغاية الممكن رؤية الولادة على الفراش لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لا تتحقق فيه الرؤية فدعت الحاجة إلى اعتماد الاستفاضة "ولو من الأم" قياسا على الأب "وصورتها" أي الاستفاضة في التحمل "أن يسمعه" أي الشاهد المشهود بنسبه "ينتسب إلى الشخص أو القبيلة (¬١) والناس ينسبونه إلى ذلك وامتد ذلك مدة" وقيل لا يشترط امتداده مدة بل لو سمع انتساب الشخص وحضر جماعة لا يرتاب في صدقهم فأخبروه بنسبه دفعة واحدة جاز له الشهادة بذلك والترجيح من زيادته وبه صرح الأذرعي وغيره ونقله الروياني عن النص (¬٢)

"ولا تقدر" المدة "بسنة" بل العبرة بمدة يغلب على الظن صحة ذلك وإنما يكتفى بالانتساب ونسبة الناس "بشرط أن لا يعارض" هما "ما لا يوجب" أي يورث "تهمة فإن أنكره" أي النسب "المنسوب إليه لم تجز الشهادة" به "وكذا لو طعن بعض الناس في نسبه" وإن كان فاسقا لاختلال الظن حينئذ "ولو سمعه" الشاهد "يقول" لآخر "هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه الكبير" أو أنا ابن فلان وصدقه "جاز" له "أن يشهد بنسبه. ولو سكت" المنسوب الكبير "جاز" للشاهد "أن يشهد بالإقرار" لا بالنسب وترجيح الحكمين من زيادته وكذا تخصيص الأول بالصغير وتصديق الكبير والثاني بسكوت الكبير وأما كلام أصله هنا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 315 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.