Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 321

  1. كتاب الشهادات
  2. في مستند علم الشاهد و حكم تحمل الشهادة و أدائها
  3. الطرف الثاني: فيما تجوز الشهادة فيه بالاستفاضة فمنه النسب

وصوره (¬١) بأن يصف الشخص فيقول الرجل الذي اسمه كذا وكنيته كذا ومصلاه كذا وسكنه كذا هو فلان بن فلان ثم يقيم المدعي بينة أخرى أنه الذي اسمه كذا وكنيته كذا إلى آخر الصفات "أو" شهد له "بملك دار معروفة أو أرض معروفة"

"فرع ما شهد به" الشاهد "اعتمادا على الاستفاضة جاز الحلف عليه" اعتمادا عليها بل أولى لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 321 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.