Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 322

  1. كتاب الشهادات
  2. في مستند علم الشاهد و حكم تحمل الشهادة و أدائها
  3. الطرف الثالث: في تحمل الشهادة و أدائها

طيرته الريح إلى داره ثم بين بقية مفاهيم القيود السابقة فقال. "فإن دعي لمسافة بعيدة لم يجب" عليه "الأداء" لقوله تعالى: ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وللمشقة ولجواز الشهادة على الشهادة حينئذ

"وحد القرب ما يعود فيه" بمعنى منه "المبكر من يومه" أي ما يتمكن المبكر إليه من عوده إلى محله في يومه (¬١) "لا ما بينه (¬٢) وبين" تمام "مسافة القصر" فلو دعي من مسافة القصر فأكثر أو أقل إلى فوق مسافة العدوى لم يجب عليه الحضور للأداء لما مر قال الأذرعي هذا إذ ادعاه المستحق أو الحاكم وليس في عمله فإن دعاه الحاكم وهو في عمله أو الإمام الأعظم فيشبه أن يجب حضوره (¬٣) وقد استحضر عمر ﵁ الشهود من الكوفة إلى المدينة وروي من الشام أيضا وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره "وإنما يجب الأداء على العدل فلو أجمع على فسقه حرم عليه أن يشهد (¬٤) وإن خفي فسقه" لأن الحكم بشهادته باطل قال الأذرعي وفي تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق (¬٥) وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه الوجوب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 322 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.