"وأما المريض ونحوه" كالخائف على ماله (¬١) "إذا شق عليه الحضور (¬٢) " لأداء الشهادة "فلا يكلف" له "بل يشهد على شهادته أو يبعث" إليه "القاضي من يسمعها" دفعا للمشقة عنه "والمخدرة كالمريض" فيما ذكر "وغيرها" من النساء "تحضر" وتؤدي "ويجب أن يأذن لها الزوج" لتؤدي الواجب عليها "ولا يجب على الشاهد وهو في" أكل "طعام أو" في "حمام أو صلاة ونحو ذلك أن يقطعه للأداء بل يتمه ثم يمضي" له.
"ولو رد قاض شهادته لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر" ليؤدي عنده "لا" إن دعي "إليه لزمه أداؤها ويلزمه الأداء" للشهادة "ولو كان القاضي جائرا" أو متعنتا ولا أثر لكونه لا يأمن أن ترد شهادته جورا أو تعنتا فيتعير بذلك "وكذا" يلزمه الأداء "عند أمير ونحوه" كوزير "إن علم أنه يصل به إلى الحق" بأن علم أنه لا يصل إليه إلا بأدائه عنده كما ذكره في التوشيح (¬٣) قال فإن علم أنه يصل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 324 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5399)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.