Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 344

  1. كتاب الشهادات
  2. في الشهادة على الشهادة
  3. الطرف الثاني: في شروط التحمل

المريض بخلاف المغمى عليه وللإسنوي فيه كلام (¬١) ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وألحق الدارمي وغيره بالجنون الخرس بناء على منع قبول شهادة الأخرس. "وإن فسق الأصل أو حضر (¬٢) " أو قال لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحوها "بعد الأداء" للشهادة وقبل الحكم "لم يحكم" بها لحصول القدرة على الأصل في الثانية وللريبة فيما عداها "أو بعد الحكم" بها "لم يؤثر (¬٣) وإن كذبه الأصل بعد القضاء لم ينقض" قال ابن الرفعة ويظهر أن يجيء في تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء قال الأذرعي وهو ظاهر (¬٤) "إلا أن يثبت أنه كذبه قبله" فينقض إلا إن ثبت أنه أشهده فلا ينقض ذكره الزركشي تفقها (¬٥)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 344 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.