"جنس حقه فإن لم يجده فغيره (¬١) به" ولا يجب الرفع إلى القاضي لخبر هند "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬٢) ولأن في الرفع إليه (¬٣) مشقة ومؤنة وتضييع زمان ويتعين في أخذ غير الجنس (¬٤) تقديم النقد على غيره نقله ابن الرفعة عن المتولي وأقره قال الإسنوي وهو واضح قال الأذرعي وينبغي تقديم أخذ غير الأمة (¬٥) عليها احتياطا للإبضاع قال البلقيني ولو كان (¬٦) المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين فلا يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها.
"وينقب" جوازا "له" أي لأخذه "الحرز إن لم يصل" إليه "إلا به (¬٧) " أي بالنقب الشامل لكسر الباب لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه "بلا ضمان" عليه كما في دفع الصائل (¬٨) قال البلقيني (¬٩) ومحله إذا كان الحرز للدين (¬١٠) وغير مرهون وأن لا يكون محجورا عليه بفلس لتعلق حق الغرماء به ومثله سائر ما يتعلق به حق الغير كإجارة ووصية بمنفعة قاله الأذرعي قال القاضي ولو وكل (¬١١) بذلك أجنبيا لم يجز ولو فعل ضمن "ثم يتملك الجنس" المأخوذ أي:
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 364 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5444)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.