Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 366

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في الدعوى
  3. المسألة الأولى: في موجب الرفع إلى القاضي

بعضهم وقال بل هي أولى من علم القاضي لأن الحكم بعلمه مختلف فيه بخلافه بها وإنما يبيع "بالنقد" أي بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه

"ويشتري" به "الجنس" أي جنس حقه "إن لم يكن نقدا" أي نقد البلد وينبغي أن يبادر إلى بيع ما أخذه بحسب الإمكان (¬١) "فإن قصر" فيه "وتلف المأخوذ ضمنه بالأكثر (¬٢) " من قيمته من حين أخذه إلى حين تلفه كالغاصب فهو مضمون عليه قبل بيعه لأنه أخذه لغرضه كالمستام بل أولى لعدم إذن المالك ولأن المضطر إذا أخذ ثوب غيره لدفع الحر وتلف في يده ضمنه فكذا هنا

"وإن أخر بيعه" الأولى وإن نقصت قيمته "ضمن نقص القيمة لا إن رده" أي المأخوذ فلا يضمن نقص قيمته كالغاصب "وزيادته قبل البيع" لما ليس من جنس حقه "أو التملك" لجنس حقه ملك "للمالك" وقوله كالروضة أو التملك جار على طريقته من أنه لا يملك جنس حقه بمجرد الأخذ وقد تقدم رده "فإن باعه الآخذ وتملك ثمنه ثم وفاه المديون" دينه "رد" إليه "قيمته كغاصب رد" المغصوب إلى المغصوب منه "وقد تملك المغصوب منه ثمن ما ظفر به" من غير جنس المغصوب "من مال الغاصب" فإنه يرد قيمة ما أخذه وباعه لكن منع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 366 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.