"وإن رد" الغريم "إقراره" أي إقرار غريم الغريم "له" أو جحد (¬١) غريم الغريم استحقاق رد الدين على الغريم وشرط ذلك أن لا يظفر (¬٢) بمال الغريم وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير وظاهر كما قال بعضهم إنه يلزم الآخذ (¬٣) أن يعلم الغريم بأنه أخذ من مال غريمه حتى إذا طالبه الغريم بعد كان هو الظالم
"وله استيفاء دين" له على آخر جاحد له "بشهود دين آخر" له عليه "قد قضي (¬٤) " أي أدي ولم يعلموا أداءه "وله جحد من جحده" أي ولأحد الغريمين إذا كان له على الآخر مثل ما له عليه أو أكثر منه جحد حق الآخر إن جحد الآخر حقه ليحصل التقاص وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين للضرورة فإن كان له عليه دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 368 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5448)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.