المسألة "الثالثة: لا يمين على من أقام بينة (¬١) " بما ادعاه لأنه تكليف حجة بعد قيام حجة ولأنه كالطعن في الشهود ولظاهر قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] "إلا إن ادعى الخصم أداء" للحق "أو إبراء" منه "أو شراء" له "ونحوه" كاتهابه وقبضه "قبل" إقامة "البينة وكذا بعدها (¬٢) إن أمكن" ذلك بأن مضى زمن إمكانه "فيحلف" المدعي "على نفيه" وهو أنه ما نادى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا وهبه إياه "لا" إن ادعى "بعد الحكم" حدوث ذلك قبله فلا يحلف لثبوت الحق على خصمه (¬٣) بالحكم وهذا ما صححه في أصل الروضة والرافعي في الشرح الصغير ونقله في الكبير عن البغوي واختار الأذرعي أنه يحلف (¬٤) لأنه لو أقر نفع خصمه وهو مقتضى إطلاق المنهاج
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 375 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.