المسألة "السابعة: لا تسمع دعوى بدين مؤجل (¬١) " وإن كان به بينة إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ولا يحال على من اعترف المدعي بإعساره نعم إن كان المؤجل في عقد كسلم وقصد بدعواه به تصحيح العقد سمعت قاله الماوردي (¬٢) قال وتسمع أيضا بدين بعضه مؤجل وبعضه حال ويكون المؤجل تبعا للحال وكلام غيره يقتضيه (¬٣) "وتسمع باستيلاد وتدبير وتعليق عتق" بصفة ولو قبل العرض على البيع لأنها حقوق ناجزة وستأتي الأخيرتان في التدبير أيضا "وجواب" دعوى "من ادعى دينا مؤجلا ولم يذكر الأجل لا يلزمني تسليمه الآن" ويحلف عليه وقوله ولم يذكر الأجل من زيادته وهو تصحيح للدعوى لأن الدعوى بالمؤجل لا تسمع كما مر "وفي" جواز "إنكار استحقاقه" أي المدعي لذلك بأن يقول لا شيء له علي "وجهان" قال الزركشي المذهب المنع (¬٤) كما
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 382
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 382 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5466)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.