الباب الثاني: في جواب الدعوى
"إذا سكت المدعى عليه" عن جواب الدعوى "وأصر" على ذلك "جعل ناكلا (¬١) " عن اليمين "وردت اليمين على المدعي (¬٢) فإن قال" له المدعى عليه "لي مخرج من دعواك أو لك" علي "أكثر" مما ادعيت "أو الحق يؤدى" أي أحق أن يؤدى "أو لزيد علي أكثر" مما لك "فليس بإقرار له" لاحتمال الخروج في الأولى بالإنكار وأن يريد في الثانية لك من الحق عندي ما تستحق له أكثر مما ادعيت وأن المعنى في الثالثة حيث يكون حقه فأما أنا فبريء وأن يريد في الرابعة الاستهزاء أو أن لزيد حرمة وحقا أكثر مما لك و "لا" بإقرار "لزيد" في الرابعة "لاحتمال أنه أراد الحرمة والكرامة فإن قال لزيد علي مال أكثر" مما ادعيت "فإقرار لزيد ويفسر" أي ويقبل تفسيره "بأقل" مما ادعى به عليه تنزيلا على كثرة البركة أو الرغبة كما مر في الإقرار