"على السيد" لأن محل التعلق ملك له ولأن إقرار العبد فيه لا يقبل "فلو ادعى" به "على العبد ففي سماعها وجهان والوجه أنها تسمع لإثبات الأرش في الذمة لا لتعلقه بالرقبة" وسمعت لإثبات الأرش قال في الأصل تفريعا على الأصلين يعني على أن ذلك يتعلق بالذمة وأن الدعوى تسمع بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه (¬١) بذلك لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل وبهذا جزم صاحب الأنوار قال أعني البلقيني والذي نقوله نحن إن المتوجه سماعها ليقر بالأرش فيتعلق بذمته أو ينكل فترد اليمين على المدعي ليحلف فيتعلق بها أيضا ومال ابن الرفعة إلى ما قطع به البغوي من سماعها إن كان للمدعي بينة قال وقد يمتنع إقرار الشخص بالشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالمال وكذا بالجناية على رأي وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة قال بل قالوا إن الدعوى بجناية الخطأ على الحر تسمع وتقام عليه البينة ويؤاخذ العاقلة بها وإن قلنا بوجوب الدية عليهم ابتداء لأن المدعى به فعله وهذا موجود هنا وما مال إليه (¬٢) هو ما جرى المصنف عليه في أوائل الإقرار وتقدم بيانه
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 391
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 391 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.