نصاب زكاة (¬١) أو" لم يبلغه لكن "رآه" أي التغليظ "قاض" لجراءة في الحالف وظاهر كلامه اعتبار نصاب الزكاة من نقد وغيره حتى تغلظ في خمس من الإبل وفي أربعين من الغنم وهو وجه حكاه الماوردي والذي في الأصل اعتبار عشرين دينارا أو مائتي درهم (¬٢) والمنصوص في الأم والمختصر اعتبار عشرين دينارا عينا أو قيمة وقال البلقيني إنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر بالذهب. ا هـ. والأوجه اعتبار (¬٣) عشرين دينارا أو مائتي درهم أو ما قيمته أحدهما وحقوق الأموال كالخيار والأجل وحق الشفعة إن تعلقت بمال هو نصاب غلظ فيها وإلا فلا. واحتج للتغليظ بما رواه الشافعي والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف أنه رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم فقالوا لا قال فعلى عظيم من المال قالوا لا قال خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام ويستوي فيه يمين المدعى عليه ويمين المدعي ولو مع شاهد وقد يقتضي الحال التغليظ من أحدهما دون الآخر كما ذكره بقوله "فيغلظ فيها" أي في اليمين "على عبد خسيس" لا تبلغ قيمته نصاب الزكاة "ادعى" على سيده "عتقا أو كتابة" فأنكر ونكل لأن مدعاه ليس بمال "لا على سيده" إذا حلف لأن قصده استدامة مال قليل بخلاف ما إذا كان نفيسا "و" يغلظ "في الوقف إن بلغ نصابا على المدعي والمدعى عليه" بخلاف ما إذا لم يبلغ نصابا
"و" أما "الخلع بالقليل" من المال "إن ادعاه الزوج" وأنكرت الزوجة وحلفت أو نكلت وحلف هو "فلا تغليظ" على واحد منهما "وإن ادعته" وأنكر وحلف أو نكل وحلفت هي "غلظ عليهما" لأن قصدها الفراق وقصده استدامة