Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 504

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

"فرع" لو "وجد بعض سترة لزمه" التستر به، فإن كفى سوأتيه ولو مع زيادة لزمه (¬١) "البداءة بالسوأتين"; لأنهما أغلظ من غيرهما; ولأن غيرهما كالتابع، وإن كفى أحدهما لزمه البداءة بستر "القبل" ذكرا، أو غيره "ثم الدبر"; لأنه يتوجه بالقبل القبلة فستره أهم تعظيما لها; ولأن الدبر مستور غالبا بالأليتين بخلاف القبل "والخنثى" المشكل "يبدأ" وجوبا "بما شاء من قبليه" إذا وجد كافي أحدهما "، والأولى أن يستر ذكره عند النساء" ولو امرأة "وفرجه عند الرجال" ولو رجلا وأيهما شاء عند الخنثى قياسا قاله الإسنوي.

"فرع" لو "صلت أمة مكشوفة الرأس" وتركت السنة وهي أن تستتر في صلاتها كالحرة "فعتقت" في صلاتها "ووجدت خمارا" بعيدا بحيث "إن مضت إليه احتاجت أفعالا" أي إلى أفعال كثيرة كثلاث خطوات، وقد مضت إليه "أو انتظرت من يلقيه" عليها "ومضت مدة" في التكشف يحتاج في تناول ذلك فيها إلى أفعال تبطل الصلاة "بطلت صلاتها" لكثرة الأفعال في الأولى وطول المدة في الثانية "، فإن لم تجده" أي الخمار "بنت" على صلاتها لعجزها عن الستر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 504 (SanadKitab #30130, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.