Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 416

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في البينة
  3. الطرف الأول: في الأملاك

يأتي.

"وإن ادعى" شخص "دارا وآخر ثلثيها (¬١) وآخر نصفها وآخر ثلثها وهي في يد خامس وأقام كل" منهم "بينة بما يدعيه فثلث لا يعارض فيه مدعي الكل والباقي يقع فيه التعارض فالسدس الزائد على النصف يتعارض فيه بينة مدعي الكل و" بينة "مدعي الثلثين والسدس الزائد على الثلث يتعارض فيه بينتهما و بينة مدعي النصف وفي الثلث الباقي تتعارض البينات الأربع فيسقط البينات في الثلثين" فيحلف المدعى عليه لكل منهم يمينا "ويسلم الثلث لمدعي الكل ولو كانت في أيديهم جعلت بينهم أرباعا" لأنهم إن أقاموا بينات فبينة كل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 416 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.