أولى وكذا لو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل هو ملكي اشتريته من أبيك كما صرح به الأصل
"وفي قول الداخل" للخارج "اشتريته منك لا تنزع يده حتى يقيم الخارج بينته (¬١) فإن قال هي غائبة انتزع" المال "فإن بان عدمها استرد" قوله حتى يقيم الخارج إلى هنا سهو والذي في الأصل أن الداخل في قوله اشتريته منك لا ينتزع المال من يده (¬٢) قبل إقامته بينته لأنها إذا كانت حاضرة فالتأخير إلى إقامتها سهل فلا معنى للانتزاع والرد فإن قال هي غائبة انتزع المال من يده فإن أثبت ما يدعيه استرد قال ويجري ذلك فيما لو ادعى دينا فقال الخصم أبرأني منه وأراد إقامة البينة لا يلزم بوفاء الدين قبل إقامتها "وإن ادعى كل" منهما "الشراء من الآخر وأقام" به "بينة وجهل التاريخ قدم الداخل (¬٣) " لانفراده باليد
"فصل من حكم عليه بإقراره" الأولى قول أصله من أقر "بعين لغيره ثم ادعاها لنفسه لم تسمع إلا إن ادعى انتقالا" لها "منه (¬٤) " إليه لأن المقر
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 419 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5514)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.