Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 423

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في البينة
  3. الطرف الأول: في الأملاك

أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى قدمت بينة الإبراء (¬١) لأنها إنما تكون بعد الوجوب نقله الزركشي عن شريح الروياني وأقره

"فصل لو شهدت" بينة لأحد "بملكه أو يده أمس لم تسمع" كما لا تسمع دعواه ولأنها شهدت له بما لم يدعه وبمعارضة السبق اليد الدالة على الانتقال فلا يحصل به ظن الملك في الحال (¬٢) فلا تسمع شهادة الشاهد له بملكه أمس "حتى تشهد" له "بالملك في الحال أو تقول لا أعلم له مزيلا" أو لم يزل ملكه وأما ما يصحح - الشهادة له باليد أمس فسيأتي آخر الفصل "وله أن يشهد" له "بالملك في الحال استصحابا" لحكم ما عرفه (¬٣) كشراء وإرث (¬٤) وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك "ولا يصرح" في شهادته "بالاستصحاب" فإن صرح به لم تقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع بامتصاص الثدي وحركة الحلقوم وتقدم في هذا كلام

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 423 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.