للصلاة وللصون عن العيون ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة.
"وإن أوصى به" أي بالثوب أي بصرفه "للأولى" به "قدمت المرأة" (¬١) وجوبا; لأن عورتها أعظم "ثم الخنثى" لاحتمال أنوثته "ثم الرجل" وقياس ما مر في التيمم فيما لو أوصى بماء للأولى به أنه لو كفى الثوب للمؤخر دون المقدم قدم المؤخر وكالوصية في ذلك التوكيل والوقف (¬٢) أما لو كان الثوب لواحد فلا يجوز أن يعطيه لغيره ويصلي عريانا لكن يصلي فيه ويستحب أن يعيره لغيره ممن يحتاج إليه سواء فيه الرجل وغيره ثم إن أعاره لواحد، أو لجماعة ورتبهم فذاك، وإن لم يرتبهم صلوا فيه بالتراضي فإن تشاحوا أقرع.
"وإذا صلى" الشخص "في ثوب الجماع" الشامل لثوب الفاعل، والمفعول "والحائض، والصبي ونحوه" أي نحو من ذكر كالنفساء، والمجنون "جاز" لأن الأصل الطهارة، والتصريح بهذا من زيادته وهو معلوم مما قدمه في باب الاجتهاد.
"ولو وجد ثوبا حريرا" فقط "صلى فيه"; لأنه يباح للحاجة "بل يلزم الستر به" ولو في خلوة، فإن زاد على قدر العورة قال في المهمات (¬٣) فيتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب ورد بالمنع; لأنه إضاعة مال وهي حرام ويمنع بأن ذلك إنما يفعل لغرض شرعي "كالمتنجس" إذا لم يجد غيره يلزمه