Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 440

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في البينة
  3. الطرف الرابع: في العتق

"الطرف الرابع: في العتق" والوصية "قد تقرر" في الفقه "أن من أعتق في مرض موته عبدين مرتبا كلا" منهما "ثلث ماله ولم يجز الورثة" ما زاد عليه "عتق الأول (¬١) " فقط "أو" أعتقهما "معا" أو لم يعلم معية ولا ترتيب كما في الشرح الصغير ونسخ الكبير المعتمدة "أقرع" بينهما (¬٢) "أو علم سبق" لأحدهما ولم يعلم عينه "أو" علم "سابق" منهما "وجهل" بعد "فمن" أي فيعتق من "كل" منهما "نصفه" ولا قرعة لأنها قد تفضي إلى إرقاق الحر والعكس ولأنه لو أوصى لهذا بثلث ماله ولهذا بثلثه ولم تجز الورثة جعل بينهما نصفين فكذا هنا إذا تقرر ذلك "فإن أقام كل من ا لعبدين بينة أنه أعتقه في مرضه وهو ثلث ماله ولا تاريخ" من كل منهما بأن أطلقتا أو إحداهما ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث "عتق من كل" منهما "نصفه (¬٣) " جمعا بين البينتين بقدر الإمكان ولامتناع القرعة لأنها قد تخرج برق الحر وقيل يقرع بينهما والترجيح من زيادته وصرح به المنهاج فقال قلت المذهب يعتق من كل نصفه لكن قال البلقيني المذهب المعتمد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 440 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.