قدر ثلث الباقي بعد عتق غانم فإن كانا عدلين عتق سالم فقط "ولو شهد أجنبيان أنه أعتق غانما في المرض وشهد" الوارثان "الحائزان" عدلين كانا أو فاسقين "أنه إنما أعتق سالما وكل منهما ثلث" لماله "عتق" غانم بشهادة الأجنبيين وسالم بإقرار الوارثين فإن لم يكونا حائزين عتق من سالم قدر حصتهما
"وقال الروياني" والخوارزمي المعبر عنهما في الأصل ببعض المتأخرين "قياسه" يعني ما مر فيما لو أوصى بالعتق وكان الوارثان فاسقين "أن يعتق من سالم قدر ثلث الباقي" بعد عتق غانم فقط وكان غانما تلف "وهو حسن وإن شهدا" وهما عدلان "ولم يكذبا" الأجنبيين بل قالا أعتق سالما ولا ندري هل أعتق غانما أو لا "وجهل السبق" والمعية الأوفق بما مر وبكلام أصله ولم يؤرخا "عتق من كل" منهما "نصفه". كما لو كان شهود العبدين أجانب بخلاف ما إذا كذباهما أو أرختا واتحد تاريخهما أو اختلف فيعتقان في الأولى كما مر آنفا ويقرع في الثانية ويقدم السابق في الثالثة كما لو كان الشهود أجانب
"وإن كانا فاسقين عتق غانم" بشهادة الأجنبيين "ونصف سالم" باعترافهما بناء على أنه يعتق من كل منهما نصفه فيما قبلها هذا ما نقله الأصل عن الشيخ أبي حامد وكثيرين ثم قال قال ابن الصباغ هذا سهو وصوابه أن يعتق خمساه وذكر توجيهه بطريق الجبر وقد ذكره الرافعي مع بيان وجه السهو (¬١) "فلو كان سالم سدس المال فقس" حكمه "على ما سبق" فيقال إن كذب الوارثان الأجنبيين عتقا جميعا ويأتي فيه ما مر عن الروياني وإلا فإن كانا عدلين ولم يؤرخا عتق من كل منهما ثلثاه بتوزيع الثلث على قيمتي العبدين وإن أرختا واتحد تاريخهما أقرع أو اختلف
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 444 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5542)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.