"فصل" منقول "من فتاوى الغزالي" لو "ادعى دارا على من" هي بيده فذكر أنه "اشتراها من زيد فأقام المدعي بينة بإقرار زيد له بها قبل البيع وأقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر بها لزيد قبل البيع ولا تاريخ" لهما معلوم "قررت في يد المدعى عليه" لاعتضاد بينته باليد "وإن استحق مبيعا فقال المشتري سلمت الثمن" للبائع "في المجلس" أي مجلس العقد "فأنكر البائع وأراد أن يثبت" أي يقيم بينة "بأنه" أي المشتري "لم يسلم" هـ "في المجلس شيئا سمعت" هذه البينة لأن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به تقبل الشهادة به وفي نسخة لم تسمع وهو المنقول عن الفتاوى المذكورة كما نقله الأصل هنا أيضا لكن النووي بعد هذا بقليل رده وقال الصواب أن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به قبلت الشهادة به "وإن ادعت" امرأة على رجل "أنه نكحها وطلقها" قبل الدخول "وطالبت" هـ "بنصف المهر أو" ادعت "نكاح فلان الميت وطلبت الإرث" منه "ثبت" ذلك "برجل وامرأتين أو" رجل ويمين وإن لم يثبت بهما النكاح "لأن قصدها المهر" في الأولى "والإرث" في الثانية وقاسه الغزالي (¬١) على مسألة السرقة وتعليق الطلاق على الغصب فإن المال يثبت فيهما وإن لم يقطع السارق ولم يقع الطلاق
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 462
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 462 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.