Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 464

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء و الشهادات و الدعوى
  3. فصل: في فتاوى البغوي

"فصل عن ابن القاص أن من أنكر الحلف بالطلاق الثلاث فعليه أن يحلف" أني "ما قلت" لها "إن فعلت" كذا كدخول وغيره مما ادعي به عليه "فأنت طالق ثلاثا ولا هي بائن مني بثلاث فقد يتأول" أي يحلف متأولا على مذهب الحجاج بن أرطاة وتابعيه "أن الثلاث لا تقع معا" أو على قول من يصحح الدور فيشدد عليه ليتعرض للحادثة قال في الأصل مع نقله هذا عن ابن القاص وقال الشيخ أبو زيد يكفيه أنها لم تبن منه بثلاث ويجوز أن يقال إن قال (¬١) لم تبن مني حلف عليه وإن قال لم أحلف بطلاقها حلف عليه أي وإن قالهما حلف عليهما ويمكن حمل كلام ابن القاص عليه وما قاله أبو زيد أخصر والتأويل (¬٢) لا ينفع الحالف - بتحليف القاضي كما مر

"وإن ادعى عليه وديعة لم يكف أن يقول" في الجواب "لا يلزمني الدفع"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 464 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.