ينتسب "ويرجع بها" أي بالنفقة من لم يلحقه الولد "على من لحقه" إن أنفق عليه بإذن الحاكم ولم يدع الولد كما مر في العدد "ويقبلان له الوصية التي أوصي له بها في مدة التوقف لأن أحدهما أبوه وتقدم هذا مع زيادة في العدد ونفقة الحامل على المطلق" بناء على أنها للحامل لا للحمل فيعطيها لها "ويرجع بها" على الآخر "إن ألحق" الولد "بالآخر" هذا من زيادته.
"فإن مات" الولد قبل العرض على القائف "عرض" عليه ميتا لأن الشبه لا يزول بالموت "لا إن تغير" قبل دفنه "أو دفن" لتعذر عرضه في الأولى وهتك حرمته في الثانية ويأتي فيها ما مر عن الغزالي في الباب الثالث في مستند علم الشاهد ويعرض السقط إن ظهر فيه التخطيط ذكره الفوراني "وإن مات مدعيه" الصادق بالمتداعيين وبأحدهما الذي اقتصر عليه الأصل بل أو مات منكره "عرض" على القائف "مع أبيه أو أخيه ونحوه" من سائر العصبة كعمه وقوله ونحوه أعم من قول أصله أو عمه "ولا يرجع إلى قائف في غير آدمي" من سخال ونحوها بل ذلك مختص بالآدمي لشرفه وحفظ نسبه
"فرع لو ألحقه قائف" بأحدهما "بالأشباه الظاهرة (¬١) وآخر" بالآخر "بأشباه خفية كالخلق وتشاكل الأعضاء فالثاني أولى" من الأول لأن فيها زيادة حذق وبصيرة ولو قال القائف الواحد معي شبه جلي وشبه خفي أمر بالإلحاق