Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 482

  1. كتاب العتق

أنه لم يأت بالحج.

"ولو قال لعبديه إن جاء الغد فأحدكما حر عتق بمجيئه" أي الغد "واحد" منهما "وعليه التعيين، وإن باع واحدا" منهما أو أعتقه أو مات "قبل" مجيء "الغد" وجاء الغد والآخر في ملكه "فلا عتق" لواحد منهما; لأنه لا يملك حينئذ إعتاقهما فلا يملك إعتاق أحدهما "وإن اشتراه" أي من باعه "قبله" أي قبل مجيء الغد فإنه لا عتق بناء على عدم عود الحنث "وإن باع نصفه" أي نصف أحدهما وجاء الغد وفي ملكه أحدهما ونصف الآخر "فعليه التعيين فإن عين من له نصفه" عتق نصفه "ووقع النظر في السراية"، وإن عين من له كله عتق.

"أو" قال لهما "إن جاء الغد وأحدكما" في "ملكي فهو حر فجاء" الغد "وليس له إلا نصف واحد" منهما "لم يعتق" لأن الشرط وهو كون أحدهما في ملكه لم يحصل.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 482 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.