بقيمته "عتق كله" على المعتق "أو ببعضه فبحصته" يعتق "وأدى" لشريكه "قيمة ما عتق" من نصيبه (¬١) لخبر الصحيحين "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق" (¬٢)
وفي رواية: "من أعتق شركا له في العبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق"، وفي رواية "إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله" (¬٣) وأما رواية "فإن لم يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل، ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه"، فمدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ (¬٤) أو محمولة على أنه يستسعى لشريك (¬٥) المعتق أي يخدمه بقدر نصيبه لئلا يظن أنه يحرم عليه استخدامه.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 485 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.