عتقه وصية والدين مقدم عليها. نعم إن وفى الدين من غير العبد (¬١) عتق ثلثه سواء أوفاه لوارث أم أجنبي كما قاله القاضي وظاهر أن محله في الوارث إذا وفاه ولم يقصد فداءه ليبقى له وخرج بالمستغرق غيره (¬٢) فالباقي بعد الدين كأنه كل المال فيعتق ثلثه
"فإن مات العبد" الذي عتق ثلثه "قبله مات رقيقا" لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل لورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شيء وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الصيدلاني (¬٣) وقطع به غيره مع نقله وجهين آخرين أحدهما أنه يموت حرا وثانيهما يموت ثلثه حرا وباقيه رقيقا لكنه نقل في باب الوصية عن تصحيح الأستاذ أنه يموت حرا (¬٤) تنزيلا له منزلة عتقه في الصحة واقتصر عليه قال الزركشي وهو الصواب فإن القاضي ذكر أن أبا سهل الأبيوردي نقله عن النص انتهى وصحح
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 508 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.