الورثة "وإن قتل العبد" أي عبد من ثلاثة قبل موت السيد أو بعده "فقيمته قائمة مقامه" فيدخل هو في القرعة "وإذا خرجت القرعة بحرية القتيل ففيه ديته" للورثة لتبين حريته "لا قصاص إن قتله حر بخلاف ما لو قال" لعبده "إن قتلك أحد فأنت حر قبله" فقتله حر فإنه يجب القصاص; لأن الحرية متعينة فيه وفي الأولى التعين بالقرعة، وإن خرجت بحرية أحد الحيين عتق كله وللورثة الآخر وقيمة القتيل وخرج بقوله أولا لا يملك غيرهم ما لو ملك غيرهم فيعتق ما يخرج من الثلث.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 510
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 510 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5614)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.