ففلان حر أو أن من وضع عليه صبي يده فهو حر "لم يجزئ وعلى جعل ذلك إلى اختيار أحد، ولو غير متهم فكذلك، فإن كانوا" أي من يقرع بينهم "عبيدا" ومن يعتق منهم نصف من يرق "كثلاثة أثبت الرق في رقعتين والحرية برقعة" أي فيها; لأن الرق ضعف الحرية فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في القلة والكثرة فإن ما يكثر فهو أحرى بسبق اليد إليه قال في الأصل وفي كلامهم ما يدل على استحقاق ذلك ومنهم من عده احتياطا ورجحه المصنف تبعا لقول الإمام أنه الأوجه (¬١) حيث قال "ويجوز أن يكتفي برقعتين" رقعة "حرية" ورقعة "رق، فإن" أخرجنا رقعة باسم أحدهم "وخرجت الحرية" له "أولا قضي الأمر أو" خرج "الرق أعيدت" أي القرعة "فإن اختلف" أي مخرجها وبقية الأرقاء أو الورثة والأرقاء "في البداءة" كأن قال المخرج أخرج باسم هذا وقال الآخرون أخرج على أسمائنا "أو" في "كيفية الإخراج" كأن قال أخرج على الحرية فقالوا أخرج على الرق أو قال الورثة أخرج على الرق فقال العبيد أخرج على الحرية "فالنظر" فيه "إلى ولي ذلك" أي متولي الإقراع من قاض ووصي ونحوهما "كما في القسمة" فيبدأ بمن شاء ولا يلتفت إلى مضايقاتهم، ومقابلة البداءة بكيفية الإخراج من تصرفه (¬٢) مع أن كلا منهما يغني عن الآخر "ولا يشترط" في الإقراع "إعطاء كل عبد رقعة بل يكفي الإخراج" للرقاع "بأسمائهم" أو أعيانهم.
"فصل" في كيفية تجزئة الأرقاء وتجزئتهم تقع بحسب الحاجة "إذا أعتق عبدين هما كل ملكه كتب الأسماء" أي اسميهما "في رقعتين وأخرج" إحداهما "على الرق أو الحرية" أو كتب الرق والحرية في رقعتين وأخرج على اسميهما كما صرح به الأصل "فإن استوت قيمتهما فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه (¬٣) " ورق باقيه مع