Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 517

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

تبطل "بإشارة" (¬١) ولو بغير رد السلام "فإن باع بها الأخرس في الصلاة صح" كل من البيع، والصلاة بمعنى أنها لا تبطل به إذ لا نطق منه.

"الشرط السابع ترك الأفعال الكثيرة" ونحوها مما يأتي "فتبطل" الصلاة "بتعمد زيادة ركن فعلي" (¬٢) لغير المتابعة، وإن لم يطمئن فيه (¬٣) لتلاعبه بها، لكن لو جلس من اعتداله قدر (¬٤) جلسة الاستراحة، ثم سجد أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر; لأن هذه الجلسة معهودة في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد نعم لو انتهى من قيامه إلى حد الركوع لقتل حية، أو نحوها لم يضر قاله الخوارزمي "لا" بزيادة ركن "قولي" كالفاتحة; لأنها لا تغير نظم الصلاة "ولا بزيادة شيء من أفعالها ناسيا" (¬٥) لأنه ﷺ صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها رواه الشيخان (¬٦).

"والكثير من غير أفعالها" (¬٧) كالمشي والضرب في غير شدة الخوف "لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 517 (SanadKitab #30130, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.