Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 542

  1. كتاب العتق
  2. فصل: للعتق خمس خصائص
  3. فصل: في مسائل منثورة

فصل: في مسائل منثورة

لو "أعتق عتيق أبا معتقه فلكل" منهما "الولاء على الآخر".

"وإن أعتق أجنبي أختين لأبوين" أو لأب "فاشترتا أباهما فلا ولاء لواحدة" منهما "على الأخرى; لأن عليهما" أي على كل منهما "ولاء مباشرة"، فإذا ماتت إحداهما فللأخرى نصف ما لها بالأخوة والباقي لمعتقها بالولاء.

"ولو ملك مكاتب بعض أبيه، ثم عتق بعتقه لم يسر" العتق إلى باقيه "لأنه عتق لا باختياره" بل ضمنا كذا نقله الأصل هنا وفي الكتابة عن فتاوى القفال لكنه صحح في أصل الروضة، ثم السراية وجرى عليه الإسنوي.

"ولو قال" لغيره "أعتق عبدك عني بألف فأعتق وهو مستأجر أو مغصوب أو غائب علمه حيا نفذ" العتق والأوليان تقدمتا في الكفارة، وقوله "قطعا" لا حاجة إليه، وكذا قوله علمه حيا.

"ولو قال لعبده على وجه السخرية قم يا حر حكم" عليه "بعتقه" لخبر "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها العتاق" (¬١).

"وإعتاق مضغة لغو إذا لم ينفخ فيها الروح" وفي نسخة إعتاق مضغة لم ينفخ فيها الروح لغو "فإن قال مضغة أمتي حر فهو إقرار بانعقاده" أي الولد "حرا، فإن أقر بوطئها صارت له أم ولد" وإلا فلا تصير لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة (¬٢) قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه (¬٣)، فإن أقر بأن هذه المضغة منه قال، وقوله مضغة أمتي حر لا يتعين للإقرار فقد يكون للإنشاء كقوله أعتقت مضغتها أي فيلغو لما مر وظاهر أن ما صوبه غير كاف أيضا (¬٤) حتى يقول علقت بها في ملكي أو نحوه أخذا مما ذكروه في الإقرار.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 542 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.