خالف أمر موكله كان القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل ولم تترتب السراية على ما يثبت عتقه على خلاف القياس ولأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل; لأنه قد يوكله في عتقه عن الكفارة فلو نفذنا عتق بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا بعتق النصف فقط فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة (¬١).
"ولو قال رجل" لأحد الشريكين في عبد "أو الشريك لشريكه" فيه "أعتق نصيبك عني بكذا ففعل فولاؤه للآمر به وقوم نصيب الشريك على المعتق; لأنه أعتقه لغرضه" وهو العوض الذي يحصل له و "قال النووي الصواب" أنه "لا يقوم عليه (¬٢) " لأنه لم يعتق عنه.