Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 548

  1. كتاب التدبير
  2. في أركانه
  3. الركن الأول و الثاني: المحل و الصيغة

حبستك "بعد موتي مع نية العتق (¬١) و" قوله "دبرت نصفك" مثلا صحيح، فإذا مات عتق ذلك الجزء "ولا يسري" إلى باقيه; لأن العتق لا يسري على الميت لإعساره كما مر "و" قوله "دبرت يدك (¬٢) " مثلا "هل هو لغو" يعني ليس بصريح "أم تدبير صحيح" في جميعه؟ "وجهان" كنظيره في القذف قاله الرافعي وقضيته ترجيح الأول وهو الظاهر كما قاله الزركشي "وقوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر لا يصح" لأنه لم يجزم به "كمثله في الطلاق والعتق" في قوله أنت طالق أو لست بطالق، وقوله أنت حر أو لست بحر (¬٣). قال الأذرعي وغيره تقدم في الإقرار أنه لو قال أنت طالق أولا على سبيل الإقرار لم تطلق (¬٤) أو في معرض الإنشاء طلقت فيجب أن يراجع السيد (¬٥) هنا بإرادته ويحمل ما ذكر على ما إذا أطلق أو جهلت إرادته انتهى.

"فرع: يصح" التدبير "مقيدا" بقيد في الموت كما يصح مطلقا "كإن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا" أو في هذا البلد أو حتف أنفي "فأنت حر ويقيد به" عملا بتقييده فلا يعتق بموته الخالي عما قيد به ومحل صحته مقيدا أن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 548 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.