"وإن ارتد المدبر أو السيد أو استولى على المدبر أهل الحرب لم يبطل تدبيره ويعتق بموت السيد" صيانة لحقه عن الضياع وكما لا يبطل بالردة البيع والإيلاد والكتابة وغيرها.
"وإذا لحق المدبر المسلم بدار الحرب مرتدا لم يسترق" وإن سبي; لأن سيده إن كان حيا فهو له وإلا فولاؤه له ولا يجوز إبطاله "ولكافر حمل مدبره ومستولدته الكافرين" الأصليين (¬١) "إلى دار الحرب" سواء أجرى التدبير والاستيلاد بدار الإسلام أم بدار الحرب، ثم دخل دار الإسلام بأمان; لأن أحكام الرق باقية "لا" حمل "مكاتبه" الكافر الأصلي "قهرا (¬٢) " لظهور استقلاله
"وإن أسلم مدبر وسيده كافر لم يبع (¬٣) " بل يبقى التدبير لتوقع الحرية والولاء ولكن يخرج من يده ويجعل بيد عدل دفعا للذل عنه "ويستكسب له" كما لو أسلمت مستولدته "فإن لحق" سيده "بدار الحرب" أنفق عليه من كسبه و "بعث بفاضل كسبه له"، فإذا مات عتق من الثلث، فإن بقي منه شيء للورثة بيع عليهم، فإن لم يكن له كسب أنفق عليه سيده لبقاء ملكه عليه.
"وإن أسلم مكاتب لكافر لم يبع" بل يبقى مكاتبا لانقطاع سلطنة السيد عنه واستقلاله بالكتابة "فإن عجز" عن النجوم وعجزه سيده "بيع" عليه "ولا يسري التدبير" من أحد الشريكين لنصيبه من العبد المشترك بينهما "إلى نصيب الشريك (¬٤) " الآخر; لأن التدبير لا يمنع البيع فلا يقتضي السراية كما لو علق عتق نصيبه بصفة ولأن التدبير إما وصية بالعتق أو تعليق عتق بصفة على ما يأتي وكل