Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 559

  1. كتاب التدبير
  2. في حكم التدبير

أن الراجح في التدبير أنه تعليق عتق بصفة على أن الحكم المذكور يؤخذ من مسألة الإحبال بطريق الأولى حيث لم تبطل الكتابة بالإيلاد مع كونه أقوى من التدبير "فإن عجز عنه" أي عن عتقه "الثلث" عتق قدره "وبقي الباقي مكاتبا" كما مر نظيره، والتصريح بهذا من زيادته، وإن أدى النجوم قبل موت السيد عتق بالكتابة وبطل التدبير، ولو عجز نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة وبقي التدبير.

"وبيع من خرس" مدبره بإشارة أو كتابة "رجوع" عن تدبيره "إن فهمت إشارته" أو كان له كتابة "وإلا فلا (¬١) وتسمع الدعوى" من العبد "بالتدبير والتعليق" لعتقه بصفة "على السيد" في حياته "والورثة" بعد موته; لأنهما حقان ناجزان "ويحلفون" أي الورثة "يمين" نفي "العلم" بذلك ويحلف السيد على البت على القاعدة في ذلك ومنه يؤخذ ما صرح به الأصل (¬٢) أن إنكار السيد التدبير ليس برجوع وإلا لا غناء عن الحلف ولكان رجوعا باللفظ وهو لا يصح "ويقبل على الرجوع شاهد ويمين" أو وامرأتان; لأن المقصود منه المال "لا على التدبير" بل لا بد فيه من رجلين; لأنه ليس بمال وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا.

"فرع عتق المدبر" معتبر "من الثلث" بعد الديون; لأنه تبرع يلزم بالموت فيكون من الثلث كالوصية ولأن الإعتاق في المرض أقوى من التدبير; لأنه منجز ولازم لا رجوع عنه مع أنه معتبر من الثلث فالتدبير أولى أن يعتبر منه، فلو كان على الميت دين مستغرق للتركة لم يعتق منه شيء، وإن لم يكن دين ولا مال له سواه عتق ثلثه (¬٣)، وإن كان دين يستغرق نصفه بيع نصفه في الدين ويعتق ثلث الباقي منه "فإن قال هو حر قبل مرض موتي بيوم، و إن مت فجأة فقبل موتي بيوم ومات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال" ولا سبيل عليه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 559 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.