Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 585

  1. كتاب الكتابة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المكاتب

صحتها "لشرط فاسد في العوض كخمر أو مجهول أو" معلوم "بلا تنجيم أو" لأجل "كتابة بعض" من عبد، "وسائر العقود" أي باقيها "لا فرق بين باطلها وفاسدها" بخلاف الكتابة; لأن مقصودها العتق وهو لا يبطل بالتعليق على فاسد قال الرافعي كذا وجه الإمام لكن قضيته أن تكون الباطلة إذا صح التعليق فيها كالفاسدة قال الإسنوي وما ذكر من أنه لا فرق في سائر العقود بين باطلها وفاسدها ممنوع فقد فرقوا بينهما أيضا في الخلع والعارية ا هـ وصرح بذلك مع زيادة النووي في دقائقه (¬١)، فقال واعلم أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها الحج (¬٢) والعارية والخلع والكتابة وتوهم الزركشي أن النووي حصر ذلك في الأربعة المذكورة فقال (¬٣) وهذا حصر غير جيد بل يتصور الفرق بينهما (¬٤) في كل عقد غير مضمون كالإجارة والهبة فإنهما لو صدرا من سفيه أو صبي وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب وجب الضمان، ولو كانا فاسدين لم يجب ضمانها; لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.

"وللتعليق" للعتق بالصفة "ثلاثة أقسام قسم خال من المعاوضة كإن دخلت الدار" فأنت حر "وكذا إن أديت إلي ألفا فأنت حر; لأن المال هنا لم يذكر للمعاوضة فهذا" القسم لازم من الجانبين "ليس للسيد ولا للعبد" ولا لهما "إبطاله ويبطل بموت السيد" وإذا وجدت الصفة في حياة سيده عتق "فإن أدى الألف" له في حياته في الصورة الثانية "فلا تراجع" بينهما، وإن عتق العبد "وكسبه الماضي" أي الحاصل قبل وجود الصفة "للسيد". القسم "الثاني التعليق في الكتابة الصحيحة وسيأتي حكمه. الثالث" التعليق "في الكتابة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 585 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.