Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 591

  1. كتاب الكتابة
  2. في أحكام الكتابة الصحيحة
  3. الحكم الأول: العتق

السيد أو حجر عليه لسفه فسلم" المكاتب المال "إلى وليه عتق" لأنه نائب عنه شرعا "أو" سلمه "إليه فلا" يعتق; لأن قبضه فاسد وله استرداده منه; لأنه على مالكه "ولا يضمنه" لو تلف بيده لتقصير المكاتب بتسليمه إليه "فإن عجزه الولي بعد التسليم إليه" أي إلى سيده "في" حال "الحجر" عليه بالجنون أو السفه "ثم ارتفع عنه الحجر استمر الرق، وإن أدى المكاتب" المال "في" حال "جنونه" إلى السيد "أو أخذ منه السيد بلا أداء" منه إليه "عتق" لأن قبضه مستحق، ولو أخذه بلا إقباض من المكاتب وقع موقعه.

"وتبطل" الكتابة "الفاسدة بجنون السيد وإغمائه و بالحجر عليه" لسفه "لا بجنون العبد وإغمائه"; لأن الحظ في الكتابة للعبد لا للسيد لما مر أنها تبرع فيؤثر اختلال عقل السيد لا عقل العبد (¬١) ولأن الكتابة الصحيحة أيضا جائزة في حق العبد وجوازها لا يقتضي بطلانها بما ذكر فكذا في الفاسد. قال البندنيجي وليس على أصلنا عقد جائز لا يزول بالجنون من جهة أحدهما ويزول بموته إلا هذا، فلو أفاق وأدى المال عتق (¬٢) وتراجعا قال في الأصل قالوا وكذا لو أخذه السيد في جنونه، وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له (¬٣) قال وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد (¬٤) هنا، وإن قلنا يعتق في الكتابة الصحيحة; لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها الأداء من العبد ولم توجد انتهى.

"وإن كاتبه الشريكان معا ثم أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر أو أبرأه" من نصيبه من النجوم وهو معسر عتق و "لم يسر" إلى نصيب الآخر في الحال; لأنه قد انعقد سبب الحرية للنصيب الآخر وفي التعجيل ضرر بالسيد لفوات الولاء،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 591 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.