"الحكم الثالث: في تصرفات السيد في المكاتب" وما يتعلق به "وفي تصرفات المكاتب":
"ليس لسيده بيعه (¬١) " لأن الكتابة عقد (¬٢) يمنع استحقاق الكسب والأرش فيمنع البيع كما لو باع عبدا لا يجوز له بيعه; لأن البيع إما أن يرفع الكتابة وهو باطل للزومها من جهة السيد أو لا فيبقى المكاتب مستحق العتق فلا يصح بيعه كالمستولدة، نعم إن رضي المكاتب بالبيع صح (¬٣) وكان رضاه (¬٤) فسخا للكتابة; لأن الحق له وقد رضي بإبطاله حكاه البيهقي في سننه عن نص الشافعي وذكره القاضي في تعليقه ومنه بيع بريرة (¬٥).
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 616 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.