للكتابة; لأن المتبايعين قصدا العقدين فأمكن إعطاء كل واحد حكمه وهنا أورداهما على هذه الشريطة وهي فاسدة فأفسدت "ويتبعها في الكتابة حمل" لها "موجود" عند الكتابة، وإن لم تصح كتابته وحده بناء على أن الحمل يعرف فيعتق بعتقها عن الكتابة بأن يعتق بأداء النجوم أو بالإبراء منها أو بالإعتاق وهذا كما أنه يتبعها في البيع، وإن لم يصح بيعه وحده. "وكذا" يتبعها "ما حدث" منها "من غير السيد (¬١) من حمل" من نكاح أو زنا "بعد الكتابة" لأن سبب الحرية كحقيقتها في عتق الأولاد بدليل المستولدة ولأن الولد كسبها فيوقف أمره على رقها وحريتها كسائر أكسابها "إلا أنه لا يطالب بنجم" لأنه لم يوجد منه التزام "ويعتق بعتقها عن الكتابة فإن ماتت أو رقت رق" تبعا لها وصار للسيد
"ولو فسخت الكتابة وعتقت" بعد الفسخ "لم يعتق بعتقها" لأنه إنما يعتق بعتقها من جهة الكتابة وقد زالت "وحق الملك في ولد المكاتبة للسيد كأمه (¬٢) " وكولد المستولدة "فلو أعتقه عتق بخلاف ولد المكاتب" من أمته فإن حق الملك فيه له لا لسيده فيصرف كسبه له ولا يعتق بإعتاق السيد له وذلك لأن أمته ولدته وهي ملك له، ولو ولدت أمته من نكاح أو زنا أولادا فهم عبيد كسائر أكسابه فكذا هذا الولد إلا أنه لا يبيعه بل يكاتب عليه بالقرابة كما مر
"فإن قتل ولد" المكاتبة "فالقيمة له" أي للسيد كقيمة أمه لو قتلت "وأما