Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 646

  1. كتاب الكتابة
  2. في أحكام الكتابة الصحيحة
  3. فصل: فيه مسائل منثورة

"وإن لم يكن وصي فالقاضي" يقوم مقامه "لا بالدفع إلى الغريم ولا إلى الوارث إلا إن قضى الدين والوصايا" فيعتق بالدفع إليه "وفي عتقه بالأداء إلى غريم دينه مستغرق (¬١) " للتركة "وإلى الموصى له بالنجوم خلاف" ذكر الخلاف في الثانية مع عدم الترجيح فيها من تصرفه والذي في الأصل الجزم فيها بأنه يعتق بالدفع إلى الموصى له، وأما الأولى فحكى الأصل فيها عن البغوي (¬٢) أنه لا يعتق فيها بالدفع إلى الغريم وعن القاضي أبي الطيب أنه يعتق به إن استغرق الدين التركة. قال البلقيني وما قاله القاضي نص عليه الشافعي في الأم. قال لكنه لم يشترط استغراق الدين للتركة ولعله المراد. ا هـ. وقد يقال هذا مبني على أن الدين يمنع الإرث، وأن غير المستغرق منه ليس كالمستغرق في المنع من التصرف في التركة فإن قلنا بمقابلتهما وهو الأصح فالراجح ما قاله البغوي وكلام الأصل يميل إليه.

"وإن أوصى بالنجوم للفقراء" أو المساكين "أو لقضاء دينه" منها "تعينت له" كما لو أوصى بها لإنسان "وسلمها" المكاتب "إلى الموصى له" بتفرقتها أو بقضاء دينه منها "فإن لم يكن فالقاضي يسلمها إليه، ولو" وفي نسخة، وإن "كاتب ابن أخيه ومات ووارثه أخوه عتق المكاتب" عليه. عبارة الأصل ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه.

"وإن ورث رجل زوجته المكاتبة أو ورثت هي" أي امرأة "زوجها المكاتب انفسخ النكاح" لأن كلا منهما ملك زوجه أو بعضه "ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس" وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري "انفسخ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 646 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.