ولما روى البيهقي عن ابن عمر (¬١) أنه قال أم الولد أعتقها ولدها، وإن كان سقطا وكالمضغة بعضها ولهذا قال الدارمي وكذا لو وضعت عضوا، وإن لم تضع الباقي (¬٢) وعتقها "من رأس المال" لا من ثلثه "وإن أحبلها في المرض" أو أوصى بها من الثلث كما بحثه الزركشي (¬٣) كإنفاقه المال في اللذات والشهوات وأولى من تعبيره بما قاله قول المنهاج وعتق المستولدة من رأس المال لشمول عتقها بإعتاقه لها في مرض موته
"ويقدم" عتقها "على" قضاء "الديون" المقدمة على الوصايا والإرث "لا إن لم يكن" فيما وضعته صورة خفية "وقلن" أي القوابل هذا أصل آدمي "ولو بقي لتصور" فلا تصير أم ولد كما لا تجب فيه الغرة "وقد سبق" بيان ذلك "في العدد" ولا حاجة لقوله خفية وخرج بأمته غيرها وسيأتي بيانه لكن تقدم أن الاستيلاد يثبت بإحبال الأصل أمة فرعه (¬٤) والشريك الموسر المشتركة (¬٥) والسيد أمة مكاتبه.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 651 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5766)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.