Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 652

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. فصل: لا يصح بيع المستولدة و هبتها و الوصية بها

الإجماع على عدم صحة بيعها (¬١) واشتهر عن علي ﵁ أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد يبعن وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر وفي رواية مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة "وينقض حكم" جرى "ببيعها" أي بصحته لمخالفته الإجماع وما كان في بيعها من خلاف بين القرن الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه وأما خبر أبي داود وغيره عن جابر: "كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد (¬٢) والنبي ﷺ حي لا يرى بذلك بأسا" (¬٣) - فأجيب عنه بأنه منسوخ (¬٤) وبأنه منسوب إلى النبي ﷺ استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصا وهو خبر الدارقطني السابق وبأنه ﷺ لم يعلم بذلك كما ورد في خبر المخابرة عن ابن عمر. قال: "كنا نخابر لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه ﷺ نهي عن المخابرة فتركناها" (¬٥) ومحل ما ذكر إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة صح جميع ذلك "وللسيد بيعها من نفسها (¬٦) " بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها في ذلك

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 652 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.