يعتقد" وفي نسخة معتقدا "أنها زوجته الحرة (¬١) " أو أمته (¬٢) فأتت منه بولد "فإنه ينعقد حرا" عملا بظنه (¬٣) "وتلزمه قيمته للسيد، وإن ظنها زوجته الأمة (¬٤) فالولد رقيق للسيد كأمه (¬٥) " وهو كما لو أتت به من نكاح أو زنا.
"فرع له وطء" أمته "المستولدة (¬٦) " لخبر الدارقطني السابق (¬٧) لا وطء بنتها لحرمتها بوطء أمها. قال البلقيني ويستثنى المبعض (¬٨) فليس له وطء مستولدته إلا بإذن مالك بعضه انتهى. وهو مفرع على ضعيف (¬٩) كما علم من باب معاملات العبيد "وهي كالمملوكة" لا في نقل الملك فيها ولا فيما يفضي إليه كالرهن بل "في" نحو "الاستخدام وغرم القيمة" أي قيمتها أو قيمة بعضها له "بإتلاف أو تلف" لها أو لبعضها "في يد" نحو غاصب لها "وكذا ولدها" حكمه حكمها في ذلك وذلك لملكه لهما
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 654 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5770)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.