Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 656

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. فصل: لا يصح بيع المستولدة و هبتها و الوصية بها

سبق قلم وقوله فإن وضعته إلى آخره فيه تسمح; لأنه يقتضي أنها لم تكن حاملا منه قبل تملكها والمقسم قبله يقتضي خلافه (¬١).

"وإن أولد مرتد أمته وأسلم صارت أم ولد" له "وإلا فلا" فالاستيلاد قبل إسلامه موقوف كملكه "ولا تباع مستولدة كافرة أسلمت" ولا من استولدها بعد إسلامها كما صرح به الأصل "بل تجعل عند امرأة ثقة" ليحال بينهما "وقد ذكر" ذلك "في" كتاب "البيع ونفقتها عليه وكسبها له" فإن أسلم رفعت الحيلولة، وإن مات عتقت "ويزوجها الحاكم" لا السيد لانقطاع الموالاة "بإذنها إن طلبت" ذلك "أو بإذن السيد إن طلب" هو، وإن كرهت هي "والمهر للسيد" وقيل لا يزوجها الحاكم أيضا والترجيح من زيادته وكذا قوله بإذنها ولا حاجة إليه مع قوله إن طلبت مع أن كلامه كأصله ويوهم أنه لا حاجة مع ذلك إلى إذن السيد والأوجه خلافه; لأنه لا يجبر على تزويج أمته فتحرر أنها إن طلبت من الحاكم تزويجها فلا بد من إذن السيد، وإن أذن له السيد فيه فلا حاجة إلى طلبها.

"ولا حضانة لكافر على مسلم" كما مر في بابها وقد تثبت للرقيقة، فلو أتت مستولدة الكافر المسلمة بولد منه فهي أحق بحضانته ما لم يقم بها مانع من تزوج أو غيره لزيادة شفقتها فإن قام بها مانع لم تنتقل الحضانة إلى الأب لكفره.

"فرع" لو "أولد عبد أمة ابنه" الأولى ولده أو فرعه "ثبت النسب" لشبهة الملك "لا الاستيلاد، ولو كان مكاتبا" لأنه ليس من أهل الملك التام ولأن المكاتب لا يثبت استيلاده بإيلاده أمة نفسه، فعدم ثبوته بإيلاده أمة ابنه بالأولى ولا حد عليه والولد حر كما في الباب العاشر من أبواب النكاح وقيد الأصل الابن بالحر وتركه المصنف لفهمه من نسبة الملك إليه وليدخل فيه المبعض (¬٢) والمسألة مكررة فقد مرت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 656 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.