Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 535

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

جوز "أنه النية، أو التكبير" للإحرام "أعاد" أي استأنف الصلاة لشكه في انعقادها "وإن كان هو" أي المتروك سهوا "السلام ولم يطل الفصل سلم ولم يسجد" لفوات محله بالسلام، وكذا إن طال الفصل (¬١) فيما يظهر; لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمد طول السكوت لا يضر كما مر فلا يسجد لسهوه أما لو سلم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى، ثم شك في الأولى أو تبين أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه; لأنه أتى به على اعتقاد النفل فيسجد للسهو، ثم يسلم بعد تسليمتين كذا أفتى به البغوي (¬٢)، وفيه نظر (¬٣) يعلم وجهه مما يأتي قريبا "أو لم يمكن" بأن لم يجوز "أنه النية"، أو تكبير الإحرام "وجهل" مكانه "أخذ بالأسوإ وبنى" على ما فعله وسجد للسهو وقوله وجهل إن أراد به جهل عينه فتكرار أو جهل مكانه كما قلنا فكلامه يقتضي أن ذلك مع جهل عينه أيضا، وليس مرادا (¬٤) وكلام الأصل سالم من ذلك "ولو ذكر بعد القيام" من ركعة "أنه ترك" منها "السجدة مع الجلوس"، أو شك فيهما "لزمه أن يجلس مطمئنا، ثم يسجد" تداركا لما فاته ولا يجزئ قيامه عن الجلوس; لأن الواجب الفصل بين السجدتين بهيئة الجلوس "فإن كان قد أتى به" أي بالجلوس "ولو للاستراحة (¬٥) سجد من قيام وإجزاء" الجلوس، وإن نوى به الاستراحة "كتشهد أخير ظنه الأول" وكغسل اللمعة المتروكة من المرة الأولى في الثانية، أو الثالثة، وذلك لأن قضية نيته السابقة أن لا تكون جلسة الاستراحة إلا بعد السجدتين.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 535 (SanadKitab #30130, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.