Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 543

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

واطرحته أي أبعدته وكل صحيح هنا، وإن كان الأول أقرب "فإن صلى وشك هل ترك مأمورا" به "معينا" (¬١) ينجبر بالسجود "كالقنوت سجد"; لأن الأصل عدمه "أو غير معين (¬٢)، أو شك في فعل منهي" عنه "كالكلام" ناسيا "لم يسجد" كما لو شك هل سها أم لا; ولأن الأصل عدم فعل المنهي عنه "وإن تيقن سهوا ونسي عينه" هذا أعم من قول الروضة وشك هل هو ترك مأمور، أو ارتكاب منهي "أو شك هل سجد له"، أو لا "سجد" لتحقق المقتضي، والأصل عدم السجود في الثانية "أو هل سجد" له "سجدتين"، أو واحدة "زاد" وفي نسخة سجد "واحدة"; لأن الأصل عدمها "أو هل صلى ثلاثا، أو أربعا أخذ بالأقل" وسجد لخبر أبي سعيد السابق أول الباب "ولا يقلد غيره، وإن كثروا" وراقبوه لقوله في خبر أبي سعيد "وليبن على اليقين" (¬٣) ; ولأنه تردد في فعل نفسه فلا يأخذ بقول غيره فيه كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه وأما مراجعته ﷺ للصحابة، ثم عوده للصلاة في خبر ذي اليدين فمحمول على تذكره بعد مراجعته قال الزركشي وينبغي (¬٤) تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر "ولا ينفعه" في ذلك "ظن ولا اجتهاد" لما مر في خبر أبي سعيد "ثم إن فعل" مع شكه "ما يحتمل الزيادة سجد" للسهو "ولو تذكر قبل السلام"، وإن فعل معه ما لا يحتملها فلا يسجد "مثاله شك هل هذه" الركعة التي هو فيها "ثالثة أو رابعة فتذكر قبل القيام

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 543 (SanadKitab #30130, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.