Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 552

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

صلاته، وهو ما حكي عن ابن الرفعة، لكن جزم القفال في فتاويه بأنها لا تبطل، وهو مقتضى تعليل الرافعي الآتي فيما إذا هوى لسجود التلاوة، ثم بدا له فترك، وقد يحمل كلام ابن الرفعة (¬١) على ما إذا قصد سجدة ابتداء وكلام القفال على ما إذا قصد الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام الرافعي وكيفيتها كسجدتي الصلاة "يجلس مفترشا بينهما" كما مر في صفة الصلاة "ويأتي بذكر السجود" للصلاة "فيهما" (¬٢) وحكى بعضهم أنه يندب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو قال الشيخان، وهو لائق بالحال قال الزركشي إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود فإن تعمده فليس ذلك لائقا، اللائق الاستغفار "ثم" أي بعد السجود "يتورك ويسلم ولا يتشهد" بعد السجود "فلو سلم قبله" أي قبل السجود "عامدا" أي ذاكرا للسهو "فقد فوته"; لأنه قطع الصلاة بالسلام "أو ناسيا" لذلك (¬٣) وأراد السجود "سجد"، وإن فارق المجلس واستدبر القبلة "إذا لم يطل فصل" (¬٤) عرفا بين السلام وتيقن الترك لخبر الصحيحين عن ابن مسعود "أنه ﷺ صلى الظهر خمسا فلما انفتل قيل له ذلك فسجد سجدتين، ثم سلم" "ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة (¬٥) بلا إحرام" كما لو تذكر بعد سلامه ركنا قال في المهمات، والمتجه القطع بأنه يعود إليها بالهوي بل بإرادة السجود كما أفاده كلام الغزالي وجماعة (¬٦) "فلو أحدث فيه بطلت" صلاته وسائر مفسداتها كالحدث "ولو خرج فيه وقت الجمعة فاتت" وأتمها ظهرا "ولو نوى المسافر فيه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 552 (SanadKitab #30130, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.