Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 555

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

أنه لو أحرم بالعشاء قضاء، ثم ظن في الركعة الأولى أنه في الصبح وفي الثانية أنه في الظهر وفي الثالثة أنه في العصر وفي الرابعة أنه في المغرب، ثم تذكر قبل السلام أنه في العشاء لم يضره، وهو نظير ما لو نوى أن يصوم غدا يظنه أنه يوم الاثنين فكان السبت صحت نيته وصومه ا هـ. ولا حاجة لقوله قضاء.

"الثانية سجدة التلاوة (¬١)، وهي سنة" (¬٢) مؤكدة لخبر ابن عمر أن النبي ﷺ "كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود، والحاكم (¬٣) وإنما لم تجب; لأن زيد بن ثابت قرأ على النبي ﷺ والنجم فلم يسجد رواه الشيخان ولقول عمر أمرنا بالسجود (¬٤) يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري (¬٥)، وهي "في أربعة عشر موضعا منها سجدتا الحج" واثنتا عشرة في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء ومريم، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والعلق، والأصل فيها خبر عمرو بن العاص أقرأني رسول الله ﷺ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داود، والحاكم بإسناد حسن، والسجدة الباقية منه سجدة ص وسيأتي حكمها وأما خبر "لم يسجد النبي ﷺ في شيء من المفصل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 555 (SanadKitab #30130, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.