Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 561

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

"فصل ينبغي أن يسجد عقيب" قراءة، أو سماع "الآية" ولو قال بعد الآية كان أنسب بقوله "ما لم يطل الفصل" عرفا "فإن طال" ولو بعذر "لم يقض"; لأنه لعارض فأشبه صلاة الكسوف واعتبار السماع محله فيمن لم يكن مقتديا بالقارئ في صلاة وإلا فليتابعه "وإن كان" القارئ أو السامع "محدثا فتطهر على قرب سجد" وإلا فلا "وإن قرأها قبل الفاتحة سجد"; لأن القيام محل القراءة "لا" إن قرأها "في ركوع وسجود" واعتدال وجلوس "ولا إن قرأ بالفارسية" لعدم مشروعية ذلك "ولا يقتدي" السامع بالقارئ "في سجودها في غير الصلاة" ولا يرتبط به فله الرفع من السجود قبله كما صرح به في الروضة قال الزركشي وقضية ذلك منع الاقتداء به، لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه (¬١).

"ولا تستحب القراءة" لآية سجدة، أو أكثر "لقصد السجود بل تكره" القراءة "لقصده في الصلاة و" في "الأوقات المكروهة" كما لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية، فالكراهة كراهة تحريم فتبطل الصلاة بالسجود لذلك كما أفتى به ابن عبد السلام (¬٢) فعلم أن محل عدم استحباب قراءته لذلك إذا كان خارجا عن الصلاة، وعن الأوقات المكروهة، وهل يسجد لها فيه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 561 (SanadKitab #30130, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.